فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 725

> 87 > 67 - مسألة: المستحاضةُ إذا كانتْ لها عادةٌ ، تردُّ إليها لاَ إلى التمييزِ .

وقال الشافعي: يقدم التمييزُ على العادة .

وهيبٌ ، نا أيوبُ ، عن سليمانَ بن يسار"أن فاطمة بنتَ أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تدعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ، وتستذفر بثوب وتصلي".

قالوا: محمد بن عمرو بن علقمة ، نا الزهري ، عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش"أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر ، فتوضئي وصلِّي".

68 -مسألة: والناسيةُ الَّتِي لا تمييزَ لها تحيض ستًّا أو سبعًا .

وقال الشافعي: لا تحيض شيئًا .

أحمد ، نا العقدي ، نا زهيرُ بن محمدٍ ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة ، قالت:"كنتُ أستحاض - ق 19 - ب - / حيضةً شديدةً كثيرةً ، فجئتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيهِ وأخبره - فوجدتُه - في بيت أخْتي زينب بنت جحشِ ، فقلتُ: يا رسول الله ، إن لي إليك حاجة - فقال -: ما هيَ ؟ قلتُ: إني أُستحاضُ حيضةً شديدة كثيرة ، فما ترى فيها ؟ ! قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال: أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ."

قلت: هو أكثر من ذلك ، قال: فاتخذي ثوبًا .

قلت: هو أكثر من ذلك ، قال: فتلجمي .

قالت: إنما أثج ثجًّا .

فقال لها: سآمرك بأمرينِ ، أيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت