> 228 > احتجوا بعمار بن مطر ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن ربيعة ، عن ابن البيلماني ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد ، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته".
قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم ؛ وهو متروك ، وصوابه مرسل ، وابن البيلماني ضعيف .
قال عبد الرحمن بن زياد:"قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات - ق 153 - أ - / وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات ، فأقدمتم عليها ."
قال: وما هو ؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر .
قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا"."
وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذمي عمرو بن أمية الضمري ؛ وعمرو عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - سنين .
قالوا: فقد قتل علي - رضي الله عنه - مسلمًا بكافر .
قلنا: ليس كذا الحديث .
قال الدارقطني: نا ابن عقدة ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا محمد بن عديس ، نا يونس بن أرقم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن حسين بن ميمون ، عن أبي الجنوب قال: قال علي:"من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمائنا".
أبو الجنوب ضعيف .
ثم نحملهُ على أن دمه محرم ، كتحريم دمائنا .
661 -- مسألة -: لا يقتل حر بعبد .
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره .
وقال داود: يقتل بعبده .