فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 725

> 228 > احتجوا بعمار بن مطر ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن ربيعة ، عن ابن البيلماني ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد ، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته".

قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم ؛ وهو متروك ، وصوابه مرسل ، وابن البيلماني ضعيف .

قال عبد الرحمن بن زياد:"قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات - ق 153 - أ - / وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات ، فأقدمتم عليها ."

قال: وما هو ؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر .

قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا"."

وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذمي عمرو بن أمية الضمري ؛ وعمرو عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - سنين .

قالوا: فقد قتل علي - رضي الله عنه - مسلمًا بكافر .

قلنا: ليس كذا الحديث .

قال الدارقطني: نا ابن عقدة ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا محمد بن عديس ، نا يونس بن أرقم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن حسين بن ميمون ، عن أبي الجنوب قال: قال علي:"من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمائنا".

أبو الجنوب ضعيف .

ثم نحملهُ على أن دمه محرم ، كتحريم دمائنا .

661 -- مسألة -: لا يقتل حر بعبد .

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره .

وقال داود: يقتل بعبده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت