فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 725

> 180 > وقال أبو حنيفة: ينعقد .

600 -- مسألة -: ولا ينعقد بشاهد وامرأتين ؛ ( لقول ) :"."

وشاهدي عدلٍ"."

وجوزه أبو حنيفة .

وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق .

601 -- مسألة -: لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة .

وقال أبو حنيفة: ينعقد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت