> 180 > وقال أبو حنيفة: ينعقد .
600 -- مسألة -: ولا ينعقد بشاهد وامرأتين ؛ ( لقول ) :"."
وشاهدي عدلٍ"."
وجوزه أبو حنيفة .
وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق .
601 -- مسألة -: لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة .
وقال أبو حنيفة: ينعقد .