> 26 > متفقٌ عليه .
أحمدُ ، نا يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره ، أن ابنَ عباسٍ أخبره أنه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"من لم يجد إزارًا ، ووجدَ سراويلَ ، فليلبسهُ ، ومن لم يجد نعلينِ ، ووجد خفَّينِ ، فليلبسهُما ، قلتُ: ولم يقلْ: ليقطعهما ؟ قالَ: لا".
( م ) زهيرٌ ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"من لم يجد نعلين فليلبس خفينِ ، ومن لم يجد إزارًا ، فليلبس سراويلَ".
واحتجوا بحديثِ ( خ م ) الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيه قالَ:"سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال: ( لا يلبسُ ) القميصَ - ق 102 - أ - ، ولا البرنسَ ، ولا السَّراويلَ ، ولا العمامةَ ، ولا ثوبًا - ق 102 - أ - / مسًّهُ الورسُ ولا الزعفرانُ ، ولا يلبسِ الخفينِ إلا من لا يجدُ نعلينِ ، فمن لا يجدُ نعلينِ ، فليلبس الخفينِ وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ".
هذه روايةُ سُفيانَ عن الزهري ؛ متفقٌ عليهِ .
وقد قالَ أبو داودَ: رواهُ موسى بن عقبةَ ، وعبيدَ اللهِ بنُ عمرَ ، ومالكٌ ، وأيوب موقوفًا .
ثم يقولُ: يجوزُ القطعُ .
فصل: فإذا عدمَ النعلينِ ولبسَ الخفَّينِ ، فلا فديةَ .
وقال أكثرهم: عليه الفديةُ إلا أن يقطعهمُا .