فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 725

> 27 > 389 - - مسألة -: ولا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مع وجُودِ نعلٍ ؛ فإن لبسَ افتدى ، خلافًا لأبي حنيفةَ ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ .

لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطَ عدمَ النعلينِ ، كما تقدَّمَ .

390 -- مسألة -: تظليلُ المحملِ لا يجوزُ ، فإن ظللَ ففي الفديةِ روايتانِ .

وأباحهُ أبو حنيفةَ والشافعي .

لنا"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابهُ دخلوا مكةَ مضحينَ ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: خذوا عنِّي".

فذكروا حديثَ ( د ) زيد بن أبي أنيسةَ ، عن يحيى بن حصينٍ ، عن أم الحصين ، قالت:"حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجَّة الوداعِ ، فَرأيتُ أسامةَ وبلالًا ، وأحدهما آخذٌ بخطامٍ ناقةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ يسترُهُ من الحرِّ حتى رمى جمرةَ العقبةِ".

قلنا: قولهُ:"وقد ظللَ عليهِ"يحتملُ كانَ يستره من جهةِ الشمسِ .

قلتُ: هذا لا يستقيمُ ؛ فإنَّ التظليلَ عليه - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان بعدَ الزَّوالِ ، والشَّمسُ في فصلِ الصَّيفِ ، وهي على أعلى الرُّءوسِ ؛ فتعينَ أن التظليلَ كان على رأسهِ الشريف .

قال ابنُ الجوزي: وتفردَ به أبو عبد الرحيمِ ، عن زيد .

ثم قالَ: وأبو عبد الرحيم ضعيفٌ .

قلتُ: هذا خطأُ ؛ فإنَّ الرجلَ ثقةٌ ، وقد احتج بهِ مسلمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت