> 28 > 391 - - مسألة -: ومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ ، جَازَ .
وعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة .
وقال الشافعي: لا فديةَ ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه .
( ت ) وكيع ، عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمرَ"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ ، غير مقتتٍ ؛ والمقتتُ المطيبُ".
فرقدٌ ضعيفٌ .
392 -- مسألة -: يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ ، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفةَ .
( د ) ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، وليلبسن بعد ذلك ما - أحببن - من ألوان الثياب ؛ معصفرًا وخزًا".
قلت: هذه زيادة منكرة .
393 -- مسألة -: ولا يجوز له لبس ثوب مبخر ، خلافًا لأبي حنيفة .
394 -- مسألة -: ولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين .
وعنه: عليه فدية .