فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 725

> 29 > وعنه: يحرم ما نبت بنفسه ، دون ما أنبت .

وقال الشافعي: في الورد فدية ، وفي الريحان قولان .

استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان .

ابن جريج ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:"المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام".

395 -- مسألة -: فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز .

وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة .

وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي وقص:"اغسلوه بماء وسدر"كما سبق في الجنائز .

396 -- مسألة -: ولا يجوز أن يعقد نكاحًا ، خلافًا لأبي حنيفة .

( م ) مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ، ولا يخطب".

فاحتجوا ( خ م ) بابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس"أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم".

حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان ."

قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا ، وهي أخبر بحال نفسها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت