> 29 > وعنه: يحرم ما نبت بنفسه ، دون ما أنبت .
وقال الشافعي: في الورد فدية ، وفي الريحان قولان .
استدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان .
ابن جريج ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:"المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام".
395 -- مسألة -: فإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز .
وعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة .
وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي وقص:"اغسلوه بماء وسدر"كما سبق في الجنائز .
396 -- مسألة -: ولا يجوز أن يعقد نكاحًا ، خلافًا لأبي حنيفة .
( م ) مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المحرم لا يَنكح ولا يُنكح ، ولا يخطب".
فاحتجوا ( خ م ) بابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس"أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم".
حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان ."
قلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا ، وهي أخبر بحال نفسها .