فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 725

> 341 > وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه:"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ".

وأبو بكر بن أبي شيبة ، نا عليُّ بنُ هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ ، ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيءٌ ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ".

خرجهُ الدارقطنيُّ .

306 -مسألة: لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح .

وعنهُ: تجبُ - كقول أبي حنيفة .

وعن الشافعيِّ كالمذهبين .

ابنُ جوصا ، نا إبراهيم بن أيوب ، نا عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في الحلي زكاةٌ".

قيل: فعافيةُ ضعيفٌ ، والمعروفُ موقوفٌ .

قلنا: ما عرفنا أحدًا طعن في عافية .

قلتُ: هذا ليس بصحيحٍ .

واحتجُّوا بعمومٍ:"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ"متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت