> 341 > وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه:"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ".
وأبو بكر بن أبي شيبة ، نا عليُّ بنُ هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ ، ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيءٌ ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ".
خرجهُ الدارقطنيُّ .
306 -مسألة: لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح .
وعنهُ: تجبُ - كقول أبي حنيفة .
وعن الشافعيِّ كالمذهبين .
ابنُ جوصا ، نا إبراهيم بن أيوب ، نا عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في الحلي زكاةٌ".
قيل: فعافيةُ ضعيفٌ ، والمعروفُ موقوفٌ .
قلنا: ما عرفنا أحدًا طعن في عافية .
قلتُ: هذا ليس بصحيحٍ .
واحتجُّوا بعمومٍ:"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ"متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه .