> 159 > 576 - - مسألة -: قاتل الخطأ لا يرث .
وقال مالك: يرث من المال دون الدية .
( ت ) الليث ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"القاتل لا يرث".
إسحاق متروك .
إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله:"ليس للقاتل شيءٌ من الميراث".
إسماعيل عن الحجازيين ضعيف .
وعن ابن المسيب ، عن عُمرَ ، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس لقاتل ميراث".
قلت: إسناده ضعيف .
رواهما الدارقطني .
فاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي ، عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أخبرني أبي ، عن جدي عبد الله"أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما الآخر عمدًا ؛ فإنه لا يرثه ، وإن قتل صاحبه خطأ ، ورث من ماله ولم يرث من ديته".
قال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن جعفر المطيري ، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، نا عبيد الله بن موسى ، ثنا الحسن .
قال المؤلف: الحسن مجروحٌ .
قلت: والخبر منكرٌ .