فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 725

> 159 > 576 - - مسألة -: قاتل الخطأ لا يرث .

وقال مالك: يرث من المال دون الدية .

( ت ) الليث ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"القاتل لا يرث".

إسحاق متروك .

إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال رسول الله:"ليس للقاتل شيءٌ من الميراث".

إسماعيل عن الحجازيين ضعيف .

وعن ابن المسيب ، عن عُمرَ ، سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس لقاتل ميراث".

قلت: إسناده ضعيف .

رواهما الدارقطني .

فاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي ، عن محمد بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، أخبرني أبي ، عن جدي عبد الله"أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما الآخر عمدًا ؛ فإنه لا يرثه ، وإن قتل صاحبه خطأ ، ورث من ماله ولم يرث من ديته".

قال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن جعفر المطيري ، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، نا عبيد الله بن موسى ، ثنا الحسن .

قال المؤلف: الحسن مجروحٌ .

قلت: والخبر منكرٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت