فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 725

> 284 > ( خ م ) الثوري ، حدثني أبي ، عن عباية بن رافع ، عن جده رافع - ق 168 - أ - / قلت:"يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدًا ، وليست معنا مدى ."

قال: ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ؛ أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبش"."

739 -- مسألة -: لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ، خلافًا لأكثرهم .

يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

فقتله يقتضي النهي عن إمساكه ، وتعليمه .

740 -- مسألة -: إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتًا حل وعنه: إن وجده في يومه حل ، وإن بات لم يحل .

وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل .

وإلا فلا .

وهكذا إذا - أرسل - كلبه ، فغاب عنه ، ثم وجده قتيلًا .

وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا .

وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال .

لنا حديث عمرو بن شعيب .

وحديث أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم قال:"سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين ، فيجده وفيه سهمه ؟"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت