> 284 > ( خ م ) الثوري ، حدثني أبي ، عن عباية بن رافع ، عن جده رافع - ق 168 - أ - / قلت:"يا رسول الله ، إنا لاقو العدو غدًا ، وليست معنا مدى ."
قال: ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك ؛ أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبش"."
739 -- مسألة -: لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ، خلافًا لأكثرهم .
يونس ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم".
فقتله يقتضي النهي عن إمساكه ، وتعليمه .
740 -- مسألة -: إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتًا حل وعنه: إن وجده في يومه حل ، وإن بات لم يحل .
وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل .
وإلا فلا .
وهكذا إذا - أرسل - كلبه ، فغاب عنه ، ثم وجده قتيلًا .
وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل ، وإلا فلا .
وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال .
لنا حديث عمرو بن شعيب .
وحديث أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن عدي بن حاتم قال:"سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين ، فيجده وفيه سهمه ؟"