فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 725

> 285 > قال: إذا وجدت سهمك ، ولم تجد فيه أثر غيره ، وعلمت أن سهمك قتله ، فكله"."

صححه الترمذي .

وفي لفظ:"ولم تر فيه أثر سبع ، فكل".

ثم ساق من طريق عاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي:"سألت رسول الله عن الصيد ، فقال: إذا رميت بسهمك ، فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل ، فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك".

صححه ( ت ) .

وأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد ، عن عاصم ، ولفظه:"إني أصيب بسهمي ، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين ؟ فقال: إذا قدرت عليه ، وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميك ، فكل ، وإن وجدت فيه أثرًا غير رميتك ، فلا تأكله ، فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك".

741 -- مسألة -: إذا توحش الإنسي ، كالفرس - ق 168 - ب - / والبعير ، فذكاته حيث جرح من بدنه .

وكذا إن تردى في بئر .

وقال مالك .

لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة .

( خ م ) الثوري ، نا أبي ، عن عباية ، عن جده رافع بن خديج قال:"- أصبنا - نهب إبل ، فند منها بعير ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن - لهذه - الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء ، فافعلوا به هكذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت