فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 725

> 262 > قال الدارقطني: لم يتابع عليه ، وهو وهم ، رواه أبو صالح والأعرج ، وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم .

ولم يذكروا الرجل .

وتفرد آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله:"الرجل جبار".

العجماء: البهيمة .

وجبار: هدر .

710 -- مسألة -: إذا عض يد إنسان ، فانتزعها من فيه ، فسقطت أسنانه ، فلا ضمان عليه .

وقال مالك: يضمن .

لنا ( خ م ) شعبة ، نا قتادة ، سمعت زرارة ، عن عمران بن حصين قال:"قاتل يعلى بن أمية رجلًا ، فعض أحدهما يدي صاحبه ، فانتزع يده من فيه ، فانتزع ثنيته ، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية له".

( خ م ) ابن جريج ، أنا عطاء ، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه قال:"قاتل أجيري رجلًا ، فعض يده ، فنزعها من فيه ، فأندر ثنيته ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدره ، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل ؟ !".

711 -- مسألة -: إذا اطلع في بيت إنسان على أهله ، فله أن يرمي عينه ، فإن فقأها فلا ضمان عليه .

وقال أبو حنيفة: يضمن .

( خ م ) الزهري ، عن سهل بن سعيد قال:"اطلع رجل من جحر في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت