فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 725

> 263 > حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه مدرى يحك به رأسه ، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"."

( خ م ) حماد بن زيد ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، عن أنس"أن رجلا اطلع من بعض حجر ( النبي - صلى الله عليه وسلم - ) فقام - ق 162 - ب - / النبي بمشقص - أو مشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه".

( خ م ) أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -:"لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح".

( م ) سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".

قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقئوا عينه ، ولا دية ولا قصاص".

رواه أحمد .

712 -- مسألة -: الختان واجب على الرجل ، وفي المرأة روايتان .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب .

( خ م ) أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:"اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت