فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 725

> 128 > وقالَ أبو حنيفة: ليسا عورةً .

عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، عن أمه ، عن أم سلمة:"سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ ، ليس لها إزارٌ ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدميْها".

رواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب ، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفًا ، فرفعه غلطٌ .

105 -مسألة: يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافًا لهمْ .

أبو الزنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ".

عند ( خ ) :"عاتقهِ"وعند ( م ) :"عاتقيهِ".

والأولُ لفظُ أحمدَ ، عن سفيان ، عنهُ .

106 -مسألة: إذَا كان عليهِ نجاسةٌ ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ .

وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة .

واختلفوا: هل - ق 28 - ب - / يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ .

وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث .

وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت