> 170 > قالوا: الحسنُ بنُ عرفةَ ، نا إسماعيلُ بن عياشٍ ، عن عبد العزيز بن عبيد الله:"قلتُ لوهب بن كيسان: ما لك لا تمكن جبهتكَ وأنفكَ من الأرض ؟ قال: ذلك أني سمعتُ جابرًا يقول: رأيتُ رسولَ اللهِ يسجدُ على جبهتهِ على قصاصِ الشعرِ ."
عبد العزيز ضعيفٌ .
وبإسنادٍ فيه كذاب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"السجود على الجبهة فريضة ، وعلى الأنف تطوع".
138 -مسألة: لا يجزئُ السجودُ على كورِ العمامةِ .
وعنهُ: يجزئُ .
فرووا أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ يسجدُ على كورِ العمامةِ .
قلتُ: لمْ يصحَّ .
139 -مسألة: لاَ يجبُ كشفُ اليدينِ في السجودِ ، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ .
ابنُ المباركِ ، نا زائدةُ ، نا عاصم بن كليب ، ثنا أبي ، أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فنظرت ، فقامَ فكبرَ ، فرفع يديه ، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ، ثم رفع رأسه ، فرفع يديه مثلها ، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد ، عليهم جل الثياب ، تحركُ أيديهم من تحت الثياب .
رواهُ ( خ ) في كتابِ"رفعِ اليدين"نا محمدُ بنُ مقاتل عنه .
140 -مسألة: يجبُ السجودُ على سبعةِ أعضاء .
وقال أبو حنيفة: لا يجبُ إلا على الجبهةِ .