فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 725

> 172 > وقالَ أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر .

لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمهم التشهد ، وأمرهم به فقال:"قولوا: التحياتُ للهِ ."

زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرةَ قال: أخذ علقمةُ بيدي ، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعمَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده ، فعلمه التشهد إلى قوله:"عبدُهُ ورسولُه".

قال:"فإذا قضيت هذا - أو فعلتَ هذا - فقد قضيتَ صلاتكَ ، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ ، وإن شئتَ أن تجلس فاجلسْ".

رواهُ الدَّارقطنيُّ ، وقال: الصحيح أن قوله:"فإذا قضيت هذا ، فقد قضيت صلاتَك".

من كلامِ ابنِ مسعودٍ .

فصله شبابة عن زهير .

وقد اتفق من روى تشهدَ ابن مسعود على حذفِهِ .

أحمد بن يونس ، نا زهير ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادةَ ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قضي الإمامُ الصلاة وقعدَ ، فأحدثَ قبلَ أن يسلمَ ، فقد تمتْ صلاتهُ ومنْ كانَ خلفهُ ممن ائتمَّ بهِ".

143 -مسألة: الأفضلُ تشهدُ ابنِ مسعودٍ .

وقالَ مالكٌ: تشهدٌ ابنِ عُمرَ .

وقالَ الشافعي: تشهدُ ابن عباسٍ .

شقيق ، عن عبد الله - قال:"كنا إذا جلسنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قلنا: السلامُ على اللهِ قبل عبادِهِ ( السلام على جبريلَ ) السلامُ على ميكائيلَ ، السلامُ علَى فلانٍ ، السلامُ على فلانٍ ."

فسمعنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله هوَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت