> 172 > وقالَ أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر .
لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمهم التشهد ، وأمرهم به فقال:"قولوا: التحياتُ للهِ ."
زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرةَ قال: أخذ علقمةُ بيدي ، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعمَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده ، فعلمه التشهد إلى قوله:"عبدُهُ ورسولُه".
قال:"فإذا قضيت هذا - أو فعلتَ هذا - فقد قضيتَ صلاتكَ ، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ ، وإن شئتَ أن تجلس فاجلسْ".
رواهُ الدَّارقطنيُّ ، وقال: الصحيح أن قوله:"فإذا قضيت هذا ، فقد قضيت صلاتَك".
من كلامِ ابنِ مسعودٍ .
فصله شبابة عن زهير .
وقد اتفق من روى تشهدَ ابن مسعود على حذفِهِ .
أحمد بن يونس ، نا زهير ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادةَ ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قضي الإمامُ الصلاة وقعدَ ، فأحدثَ قبلَ أن يسلمَ ، فقد تمتْ صلاتهُ ومنْ كانَ خلفهُ ممن ائتمَّ بهِ".
143 -مسألة: الأفضلُ تشهدُ ابنِ مسعودٍ .
وقالَ مالكٌ: تشهدٌ ابنِ عُمرَ .
وقالَ الشافعي: تشهدُ ابن عباسٍ .
شقيق ، عن عبد الله - قال:"كنا إذا جلسنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة قلنا: السلامُ على اللهِ قبل عبادِهِ ( السلام على جبريلَ ) السلامُ على ميكائيلَ ، السلامُ علَى فلانٍ ، السلامُ على فلانٍ ."
فسمعنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله هوَ