> 194 > قلتُ: ورواه ( ق ) وقد رواه الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن .
فليحٌ ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد مرفوعًا:"إذا - ق 44 - أ - / شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ، فليبْنِ على اليقين حتى إذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كانت صلاته وترًا شفعها ، وإن كانت شفعًا ، كانتْ ذينك ترغيمًا للشيطان".
رواه ( م ) .
ودليل التحري: جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ ، فإذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ"أخرجاه"."
قلتُ: ما ذكرُوا دليلًا على البُطلانِ .
167 -مسألة: سجودُ السهو قبل السلام ، إلا في موضعين ، إذا سلَّمَ من نقصانٍ ، وإذا شكَّ الإمامُ .
وقلْنا: يتحرى .
وعنه: أن الكل قبل - كمذهب الشافعي ، وعنه: إن كان من نقصانٍ فقبل ، وإن كان من زيادة فبعده .
وهو قول مالكٍ .