> 29 > عيسى ، قال ابن معين: ليس بشيء .
قلت: يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب .
17 -مسألة: جلود الميتة .
قال أبو حنيفة والشافعي: تطهر بالدباغ .
ولنا: أحمد ، ثنا خلف بن الوليد ، نا عباد بن عباد ، نا خالد الحذاء ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم قال:"أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
ابن علية ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع".
ولهم: أحمد ، ثنا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس:"مر رسول الله بشاة ميتة ، فقال: ألا استمتعتم بجلدها ."
قالوا: يا رسول الله ، إنها ميتة ! قال: إنما حرم أكلها"."
-ق 6 - أ - / متفق عليه من وجوه عن الزهري .
الدَّارقطنيُّ ، ثنا ابن زياد ، ثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا عمرو بن الربيع ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، وفيه: إنما حرم أكلها ، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها"."