> 209 > قال أحمد بن حازمٍ: رأيتُ أحمد بن حنبل ، وإسحاقَ بن أبي إسرائيل أتيَا الجامعَ قبلَ الصَّلاةِ ، فصلَّى أبُو عبد الله قبل الصلاةِ عشرَ ركعاتٍ ؛ ركعتيْنِ ركعتيْنِ ، وصلَّى إسحاقُ ثمانيَ ركعاتٍ ؛ أربعًا أربعًا ، لمْ يفصلْ بينهنَّ بسلامٍ ، فقلتُ لإسحاقَ: صليت أربعًا ؟ فقالَ: حديثُ أبي أيوبَ .
فجئتُ إلى أبي عبد الله ، فقلتُ لهُ: صليت مثنَى مثنَى ؟ فقالَ: حديثُ ابن عمرَ .
فقلتُ لهُ: حديثُ أبي أيوبَ ؟ فقالَ: رواهُ قزعةُ ، وقرثع من قزعة ومن قرثع ، ثمَّ نحملهُ علَى الجوازِ لاَ علَى الفضلِ .
185 -مسألة: الوترُ سنةٌ ، خلافًا لأبي حنيفةَ ؛ أوجبهُ .
أبُو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليٍّ ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يا أهلَ القرآنِ أوترُوا ؛ فإنَّ الله يحبُّ الوتْرَ".
ومنْ حديث ابن مسعودٍ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوهُ ، وقالَ فيه:"فقالَ أعرابيُّ ، ما تقولُ ؟ قالَ: ليستْ لكَ ولاَ لأصْحَابِكَ".
رواهُ ( د ) .
الثوريُّ ( عنْ ) أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن عليِّ قالَ:"الوترُ ليسَ بحتمٍ كهيئةِ الصَّلاةِ ، ولكنَّهُ سنةٌ سنَّها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريزٍ أنَّ المخدجيَّ - رجل منْ بني كنانةَ - أخبرهُ أنَّ رجلًا من الأنصارِ بالشَّامِ يُكنَى أبا محمد أخبرهُ أنَّ الوترَ واجبٌ ، فذكر المخدجيُّ أنَّه راحَ إلى عبادةَ بنِ الصَّامتِ ، فذكرَ لهُ أن أبا مُحمدٍ يقولُ: الوترُ واجبٌ ، فقالَ: كذبَ أبُو محمدٍ ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ ، منْ أتى بهن كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنةَ ، ومنْ لم يأتِ بهنَّ فليسَ لهْ عندَ اللهِ عهدٌ ؛ إنْ شاءَ عذَّبهُ وإن شاءَ غفر لهُ".