> 216 > عن أبي سلمة ، ( عنِ ) الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا توترُوا بثلاثٍ ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ".
قال الدَّارقطنيُّ ، كلهم ثقاتٌ .
شجاعُ بن الوليد ، ثنا ابنُ أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ ."
قلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ ، لكنْ يتشهد بينهم - ق 49 - أ - / كالمغرب"."
187 -مسألة: يتنفلُ بركعةٍ .
وعنهُ: لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ .
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوترُ بركعة .
188 -مسألة: وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب"سبح"وفي الثانيةِ ب"الكافرون"وفي الثالثةِ ب"قُلْ هُوَ".
وقالَ مالكُ: يضم إليها المعوذتين .
لنا: إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:"كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في الوتر ب"سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى"و"قلْ يا أيها الكافرونَ"و"قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ"."
قلتُ: رواهُ ( ت س ق ) .