> 251 > وبإسناد جيدٍ عن ابن عباس مرفوعًا:"من سمعَ النداءَ ، فلم يجب ، فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ".
وقال ابنُ مسعودٍ: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلومُ النفاق ، ولو صليتم في بيوتكُم ، وتركتُم مساجدكُم تركتُم سنةَ نبيكُم ، ولو تركتُم سنةَ نبيكُم لضللتم .
وقال أبو موسى: - ق 58 - ب - / من سمعَ النداء ، فلم يجبْ منْ غيرِ عذرِ ، فلا صلاةَ لهُ .
وقالَ أيوبُ ، عن نافعٍ ، أن ابنَ عمَر صلى ركعتين من المكتوبةِ في منزلهِ ، فسمعَ الإقامة ، فخرج إليها ، فلو أجزأته في منزله ، ما قطعها .
وعن أبي هريرةَ قالَ: لأن تمتلئ أُذُنا ابنِ آدمَ رصاصًا مذابًا خيرٌ لهُ من أنْ يسمعَ المنادي فلا يُجبهُ .
يحيى القطان وجماعة قالوا: نا أبو حيان التيمي ، حدثني أبي ، عن علي: لاَ صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا في المسجدِ .
قيل: يا أمير المؤمنينَ ، ومن جارُ المسجد ؟ قال: من سمعَ الأذانَ .
193 -مسألة: يكبِّرُ المأمومُ بعدَ فراغِ الإمامِ منهُ .
وقال أبو حنيفة: له أن يكبر معهُ .
لنا حديث الزهري ، عن أنس مرفوعًا:"إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ؛ فإذا كبرَ فكبروا ."
"الحديث ."
أخرجاه .