> 262 > 204 - مسألة: يُكرهُ لهُ أن يكونَ أعلى من المأْمُومِ .
وقال الشافعي: إن كان يعلمهم الصلاةَ ، استحبَّ ذلك .
ففي الدارقطنيُّ من حديث زكريا زحمويه ، ثنا زياد بن عبد الله ، عن الأعمش ، عن إبراهيمَ ، عن همام ، عن أبي مسعود الأنصاري قالَ:"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يقومَ الإمامُ فوقَ شيء والناس خلفهُ - يعني أسفلَ منهُ".
تفرد به زياد ، وهو مختلف في توثيقه .
ابن جريج ، أخبرني أبو خالدٍ ، عن عدي بن ثابت ، حدثني رجل:"أنه كانَ معَ عمار بالمدائن ، فأقيمتِ الصلاةُ ، فتقدم حذيفة عمارٌ ، فقام على دكان يصلي والناس أسفلَ منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه ، فاتبعهُ عمارٌ حتى أنزله حذيفة ، فلما فرغ عمار من صلاته ، قال له حذيفة: ألم تسمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أمَّ الرجلُ القومَ ، فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم"- أو نحو ذلك - قال عمارٌ: لذلك اتبعتُك حينَ أخذت على يدي"."
أخرجه أبو داود ، وفيه مجهولان .
205 -مسألة: صلاةُ الفذِّ خلفَ الصَّفِّ باطلةٌ ، خلافًا لأكثرهم .
أنا شعبة عن عمرو بن مرة ، عن هلال بن يساف ، عن عمرو بن راشد ، عن وابصة بن معبد:"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا صلى وحده خلف الصف ، فأمرهُ أن يعيدَ صلاتهُ".
قلتُ: رواهُ ( د ت ق ) وحسنهُ ( ت ) .