> 264 > ولنا حديث - قلتُ لا ينهضُ - وهو ابن المبارك ، ثنا حميد ، عن أنس ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أمرتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدُوا أن لا إلهَ إلا الله ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، وصلوا صلاتنا ، فقد حرمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ؛ لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ( خ ) ."
رووه:"من صلى صلاتنا ."
"الحديث ."
وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على المسألةِ .
208 -مسألة: إذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ ، فإن كانَ عَالمًا أعاد وأعادُوا ، وإن كانَ ناسيًا فذكرَ فيها أعادَ ، وفي المأمومِ رِوَايتانِ ، وإن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ .
وقال الشافعي: يعيد ، ولا يعيدون بحال .
وقال أبو حنيفة: يعيد ، ويعيدون بكل حال .
جحدر بن الحارث ، نا بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن البراء مرفوعًا:"أيما إمام سها ، فصلى بالقوم وهو جنب ، فقد مضت صلاتهم ، ثم ليغتسل ويعيد ، فإن صلى بغير وضوء ، فمثل ذلك".
أبو عتبة الحمصي ، نا بقية ، نا عيسى بن عبد الله ، عن جويبر بهذا ، وجويبر متروك ، وعيسى واه .
ابن أبي ذئب ، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب:"أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ ، فأعاَد وأعادُوا".