> 266 > وقال أبو يوسف: يجوزُ ، لكن لا يجوزُ إعادة الإقامةِ .
وقال الشافعية: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة ، مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواقِ التي تتكرر فيها .
ولنا ابن أبي عروبة ، حدثني سليمان الناجي ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابهِ ، ثم جاءَ رجلٌ ، فقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يتجر عَلَى هذا - أو من يتصدق على هذا - فيصلي معهُ ؟ قال: فصلى معه رجلٌ".
قلتُ: رواه ( د ت ) وحسنهُ ، ورواهُ وهيبٌ ، عن النّاجيِّ .
الفضلُ بن المختار - هالكٌ - عن عبيد اللهِ بن موهبٍ ، عن عصمةَ بن مالكٍ ، قالَ:"كانَ رسولُ اللهِ قد صلى الظهرَ وقعدَ ؛ إذ دخلَ رجلٌ فقالَ: ألا رجلٌ يقومُ فيتصدَّقُ على هذا ؛ فيصلي معه ؟".
وعن محجن أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ له:"صلِّ وإن كُنتَ قدْ صَلَّيتَ".
وهذا مر في أوقاتِ النهي ؛ فذكروا:"لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتينِ".
ومر هذا أيضًا ، أي لا تَفعَلُوها ، ترون وجوب ذلكَ .
211 -مسألة: التَّرتيبُ مستحقٌّ فِي قضاءِ الفَوائتِ وإن كَثُرَت .
وقال الشافعي: لا يستحقُّ .
وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: في الخمسِ فأقل ، كَقولنا .
يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمةَ ، عن جابرٍ"أن عُمرَ جاءَ يومَ الخندقِ بعدَما غربتِ الشمسُ ، يسبُّ كُفَّارَ قُريشٍ ، وقالَ: يا رسولَ اللهِ ، مَا كدتُ أصلي حتى كادَتِ الشمسُ تغربُ ."
فقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -:"مَا صَلَّيتُها ."
فنزلنا معَ النبي - صلى الله عليه وسلم -