> 284 > 231 - مسألة: لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ ، ولا بَعْدَها .
وقال أبو حنيفة: يكره .
عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال:"أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا في جانب المسجد ، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ" ( خ م ) .
جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنسٍ:"كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة ، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه ، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي".
غريبٌ ، رواهُ أحمدُ .
232 -مسألة: السُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ .
وقال مالك: بسبح والغاشية .
وقال أبو حنيفة: بما شاء .
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، قال:"استخلف مروان أبا هريرة على المدينة ، وخرج إلى مكة ، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة ، فقرأ بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى - ق 66 - أ - / وفي الأخيرةِ:"إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ"قالَ: فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت ، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة ، فقال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ بهما يوم الجمعة" ( م ) .