> 288 > ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة .
يعني التي للركوع ؛ بدليل ما ساقَ الدارقطنيُّ من حديث أبي الطاهر ؛ أنا ابن وهب ، أنا ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبرَ في الفِطْرِ والأضْحَى سبعًا وخمسًا سوى تكبيرتي الركوع".
وللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانَ ، عن أبيه ، عن مكحول ، أخبرني أبو عائشةَ - جليسٌ لأبي هريرة -"أن سعيدَ بنَ العاصِ سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الأضْحَى والفِطر ؟ فقال أبو موسى: كانَ يُكبِّر أربعًا ، تكبيرهُ على الجنائز ."
فقال حذيفة: صَدَقَ"."
خرجه ( د ) ، وابن ثوبانَ ليس بقوي .
235 -مسألة: القِراءةُ بَعْدَ التَّكبِيراتِ في الرَّكْعَتَينِ .
وعنه: يوالي بين القراءتينِ ؛ فيكبرُ في الأولى أولًا ، وفي الثانية بعد القراءةِ ، كقولِ أبي حنيفةَ .
لنا خبر عائشةَ:"أنه كانَ يكبرُ قبلَ القِراءةِ".
236 -مسألة: يقرأ في الأولى ب"سبِّح"وفي الثانيةِ ب"الغاشِيَةِ".
وعنه: ما شاء - كأبي حنيفةَ .
وقالَ مالكٌ: ب"سبِّح"و"الشمسِ".