> 290 > وكيع ، عن أبان بن عبد الله البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن عمر:"أنه خرج يوم عيد ، ولم يصل قبلها ولا بعدها ."
وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله"."
صححهما الترمذي .
قلتُ: هُوَ نصٌّ في الإمَامِ ، أمَّا المَأْمُومُ ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ .
238 -مسألة: يبْتدئ التَّكْبير في الأضْحى مِنْ فَجْر يومِ عَرفَةَ ؛ فإن كانَ مُحْرِمًا ، فمن صلاةِ الظُّهرِ يَومَ النَّحْرِ ، ويقطعُهُ آخر أيامِ التَّشْرِيقِ"."
ووافق أبو حنيفة في الابتداء ، وقال: يقطعُ العصر يوم النحرِ .
وقالَ مالك: يكبرُ من الظهرِ يومَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيام التشريقِ .
وللشافعي كقولنا ، ولم يفرق بين المحرم والمحل ، وقول كقول مالك ، الثالثُ: من صلاةِ المغربِ ليلةَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيامِ التشريقِ .
الدارقطنيُّ من حديثِ محمدِ بن جنيد ، نا مصعبُ بنُ سلام ، عن عمرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حسين ، عن جابر:"كانَ رسولُ اللهِ يكبر في صلاةِ الفجرِ من يومِ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حينَ يسلمْ من المكتوباتِ".
قال: ونا ابنُ السماك ، ثنا أبو قلابة ، حدثني نائل بن - نجيح - ، نا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، وعبد الرحمن بن سابط ، عن جابر