> 294 > مالكٌ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ"أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك ، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم ، أو رُكبانًا ، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها ."
قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ( خ ) ."
244 -مسألة: افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ .
شعبة ، نا قتادة ، سمع أبا عثمان النهدي قال:"أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن الحريرِ إلا هكذا ."
وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام" ( خ م ) ."
فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه .
وروى أصحابنا عن حذيفة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير ، وأن يجلس عليه".
قلتُ: رواهُ البخاري .
245 -مسألة: ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ ، كقولِ أبي حنيفةَ ، والشَّافعيِّ .
والنهي عنه مطلق .