فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 725

> 294 > مالكٌ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ"أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك ، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم ، أو رُكبانًا ، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها ."

قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ( خ ) ."

244 -مسألة: افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ .

شعبة ، نا قتادة ، سمع أبا عثمان النهدي قال:"أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن الحريرِ إلا هكذا ."

وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام" ( خ م ) ."

فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه .

وروى أصحابنا عن حذيفة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير ، وأن يجلس عليه".

قلتُ: رواهُ البخاري .

245 -مسألة: ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ ، كقولِ أبي حنيفةَ ، والشَّافعيِّ .

والنهي عنه مطلق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت