> 310 > ورواه ( ت ) عن قتيبة ، عن حفص بن غياث ، عن هشام ، فزاد ،"قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة ."
فقالت: قد أتي بالبرد ، ولكنهم ردوهُ"."
صححه ( ت ) .
266 -مسألة: ويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها .
وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرةٌ .
أحمد ، نا علي بن عاصم ، أنا عبد الله بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعًا:"البسوا من ثيابكم البياضَ ؛ فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم".
الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن سمرةَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البسوا الثيابَ البيضَ ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ ، وكفنوا فيها موتاكم".
صححهما ( ت ) .
267 -مسألة: يُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ .
وقال أبو حنيفة: لا .
268 -مسألة: المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها .
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقًا .
وقال الشافعي: أمامها .