فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 725

> 313 > بازغةً حتى ترتفع ، وعند قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب"."

( م ) .

271 -مسألة: لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ .

فليح ، عن صالح بن عجلانَ ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ، قالت:"لما توفي سعد ، وأُتي بجنازته ، أمرتْ به عائشة - ق 72 - ب - / أن يمر به عليها ، فمر به في المسجد ، فدعت له ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول ، ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن بيضاءَ إلا في المسجد" ( م ) .

ولهم: ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا من صلّى على جنازة في المسجد ، فليس له شيء".

صالحٌ واهٍ .

272 -مسألة: السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، ووَسطِ المرْأةِ .

وقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما .

وقال مالك: عند وسط الرجل ، ومنكب المرأة .

وقال الشافعي كقولنا في المرأة ، واختلف أصحابه في الرجل ، فقال بعضهم: عند صدره .

وقيل: عند رأسه .

سعيدُ بن عامر ، عن همام ، عن أبي غالب قال:"صليتُ معَ أنس على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ ، فقام حيال وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد ، هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مكانكَ منه ؟ قال: نعم ."

فلما فرغ ، قال: احفظُوا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت