فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 725

> 315 > زيدُ بن الحباب ، نا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الجنازة بالفاتحة".

إبراهيم هالك .

حماد بن جعفر ، نا شهر بن حوشبٍ ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ ، قالتْ:"أمرنا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ".

رواهُ ( ق ) وحمادٌ .

قال ابن عدي: منكر الحديث .

275 -مسألة: يُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ .

وعنه: يجب .

وبه قال أكثرهم .

فروى أصحابنا عن عائشةَ ؛ أنها قالت:"يا رسولُ اللهِ ، إني أصلي على الجنازةِ ويخفَى علي بعض التكبير ، فقال: ما سمعتِ فكبري ، وما فاتكِ ، فلا قضاء عليكِ".

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"وما فاتكُم فاقضوا".

276 -مسألة: يجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ .

وقال أبو - ق 73 - أ - / حنيفةَ ومالكٌ: لا تعاد الصلاةُ ، إلا أن يكونَ الولي حاضرًا ، فيصلي غيره .

لنا: ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة"أن رجلًا أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ - كان يقم المسجد ، فماتَ فسأل عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ماتَ ."

فقال: أفلا آذنتموني به ، دلوني على قبرهِ - أو قالَ: قبرِها - فأتى قبرَهُ ، فصلى عليه" ( خ م ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت