> 323 > قُلْتُ: هُنا ثلاثُ صورٍ: بكاءٌ بدمعِ العينِ ، فهذا مباحٌ .
وبكاءٌ بندبُ الميت ونعيه ، فهذا مُحرمٌ .
وبكاءٌ بصوتٍ عالٍ وصراخ بلا ندبٍ ، فهذا عرجَ عنهُ المؤلفُ ، أو دخلَ فيما عمَّم عن المُباحِ ؛ فهذا منهيٌّ عنهُ أيضًا .
285 -مسألة: تُسَنَّ التَّعْزِيةُ بَعْدَ الدَّفنِ وقبلَهُ .
وقال أبو حنيفة: لا تسن بعده .
خالد بن مخلد ، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصارِ ، سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يُحدثُ عن أبيه ، عن جدهِ ، عن - ق 75 - أ - / النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حللِ الكَرامَةِ يومَ القيامة".
رواه ( ق ) .
حماد بن الوليد - واه - عن الثوري ، عن محمد بن سوقَةَ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسود ، عن عبد الله قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"من عزى مصابًا ، كان له مثل أجرِه".
وله طرق لا تصح .
286 -مسألة: إذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ بهِ ، خلافًا للأكثرَ .
زكريا بن إسحاق ، حدثني عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن رجلا قال: يا رسولَ اللهِ ، إن أمي توفيت ، أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال: نعم ."
قال: فإن لي مخرفًا ، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها"."
قُلْتُ: ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ .
أخرجه ( خ د ت س ) .