> 336 > 299 - مسألة: ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ ، خلافًا للحنفيَّة .
فعن أبي سعيدٍ مرفوعًا:"ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ" ( خ م ) .
ولسهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلهُ .
صحيحٌ ، رواه أحمدٌ .
فذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة ، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر ، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ ، في قليله وكثيره".
300 -مسألة: لا عُشْرَ في الخضرواتِ ، خلافًا لأبي حنيفةً .
لنا أحاديثُ ضعافٌ: ( ت ) نا عليُّ بن خشرمٍ ، نا عيسى بن يونسَ ، عن الحسنِ ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ ، عن عيسى بن طلحة ، عن معاذٍ"أنَّهُ كتب إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ ، فقالَ: ليس فيها شىءٌ".
قالَ ( ت ) : إسنادُهُ ليس بصحيحٍ ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلًا .
الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ ، عن ابن عباس ، عن عليِّ مرفوعًا:"ليس في الخضرواتِ صدقةٌ".
قلتُ: وساقَ له طرقًا من الدارقطنيُّ واهيةً .