> 338 > قلتُ: رواه ( د ت س ) .
302 -مسألة: يجبُ العشرُ في أرض الخراجِ .
وقال أبو حنيفة: لا يجبُ .
يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أنَّهُ سنَّ فيما سقت السماءُ والعيونُ ، أو كان عثريًّا العشور ، وفي ما سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر" ( خ ) .
وهذا عامٌّ ، والعَثريُّ الذي يُؤتى بماء المطر إليه ، فيجعلون في مجرى السيل عاثورًا ، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه .
فذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذّابين - نا أبو حنيفة ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعًا:"لا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ".
قال الدارقطنيُّ وغيره: يحيى دجالٌ ، يضعُ الحديثَ ، وإنِّما هذا من قول إبراهيم .
303 -مسألة: يجبُ العُشْرُ في العسل ، خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ .
سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعيِّ ،"قلتُ: يا رسول الله ، إنَّ لي نحلًا ؟ قال: أد العشور ."
قلتُ: احم لي جبلها ،