> 344 > وعن أبي حمزة ميمون - واهٍ - عن الشعبيِّ ، عن فاطمةَ ؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الحلي زكاةٌ".
وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروكٌ - عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قلت:"يا رسول الله ، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالًا ."
قال: فأدِّ زكاتهُ نصف مثقالٍ"."
محمدُ بنُ الأزهرِ ، نا قبيصةُ ، عن سفيان ، عن حمادٍ ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله"أن امرأةً أتت نبيَّ الله ، فقالت: إن لي حليًّا ، وإنَّ زوجي خفيفُ ذات اليدِ ، وإن لي بني أخ ، أأعطيهم زكاة حلييِّ ؟ قال: نعم".
قال الدارقطنيُّ: رفعه وهمٌ ، والصوابُ ، عن إبراهيم ، عن عبد الله قوله .
307 -مسألة: الدينُ يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ، وهل يمنع في الظاهرةِ ؟ على روايتين ؛ أصحهما المنع ، والأخرى لا يمنع .
وبها قال مالكٌ .
وعن الشافعيِّ: يمنع بكل حالٍ .
وعنهُ: لا .
زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ ، عن أبي معبدٍ ، عن ابن عباسٍ"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا بعث مُعاذًا إلى اليمن قالَ: إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسولُ الله ، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ؛ فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم ؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم" ( خ م ) .