> 352 > ولهم: أحمد في"مسنده"نا عتاب بن زيادٍ ، نا ابن المباركِ ، أنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسودِ ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء:"كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمدِّ الذي يقتاتون به".
ففيه ابن لهيعة .
أبو بكر بن عياشٍ ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليٍّ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:"في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من برٍّ ، أو صاعًا من تمرٍ".
ففيه الحارثُ الأعورُ .
محمد بن شرحبيل الصنعانيُّ ، نا ابن جريجٍ ، عن سليمان بن موسى ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر"أمر رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن حزمٍ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من حنطةٍ ، أو صاعًا من تمرٍ".
سليمانُ ؛ قالَ ( خ ) : عندهُ مناكيرُ .
بقيةُ ، عن داود بن الزبرقان ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"صدقة الفطر صاعٌ من تمر ، أو صاعٌ من شعير ، أو مدانِ من حنطةٍ".
داودٌ ؛ قال أحمدُ ويحيى: ليس بشيءٍ .
شعيبُ بنُ أيوب ، نا حسينُ بنُ عليٍّ ، عن زائدة ، عن عبد العزيز بن أبي روادٍ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر ، قال:"كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعٌ من شعيرٍ ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ ، فلما كان - ق 82 - أ - / عمرُ ، وكثرت الحنطة ؛ جعل نصف صاع حنطةٍ مكانًا من تلك الأشياءِ".
ابن أبي روادٍ: متكلمٌ فيه .
داودُ بن شبيبٍ ، نا يحيى بن عبادٍ ، نا ابنُ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابن عباسٍ"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث صارخًا ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حقُّ واجبٌ ؛ مدان من قمحٍ ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر".