فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 725

> 370 > وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ ، نا داودُ بنُ خالدٍ ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ ، عن المقبريِّ ، عن أبي هريرة:"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الذي يُشكُّ فيه من رمضان ، ويومي العيدِ ، وأيامِ التشريقِ".

يعلى بنُ الأشدقِ ، عن عبدِ اللهِ بن جرادٍ ، قال:"أصبحنا يوم الثلاثين صيامًا ، وقد أُغمي ، فأتينا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فأصبناهُ مُفطرًا ، وقال: أفطرُوا ."

الحديث .

قالَ الخطيبُ: ففي هذا كفايةٌ .

قال ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هذا ؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ ، وما مدحَ ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بالله من الخذلانِ .

336 -- مسألة -: صوم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ .

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ .

337 -- مسألة -: صومُ رمضان يجبُ بِشاهدٍ .

وقال مالكٌ وداود: لا يجبُ .

وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ .

وقال أبو حنيفةَ: إن كانَ في السماءِ علةٌ قُبلَ ، وإلا فلا بُدَّ من عددٍ .

لنا حديث ( ت ) الوليد بن أبي ثورٍ ، عن سماكٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسٍ:"جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ؟ قال: نعم ."

قالُ: يا بلالُ ، أذن في الناس أن يصوموا غدًا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت