> 394 > 358 - - مسألة -: يكرهُ إفرادُ الجمعةِ أو السبتِ بالصِّيامِ ، إلا لذي عادةٍ .
وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ .
لنا ( خ م ) حديثُ جويريةَ ، وقد مرَّ .
( خ ) الأعمشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:"لا تصومُوا يومَ الجمعةِ إلا وقبلهُ يومٌ ، أو بعده يومٌ".
عوفٌ ، عن محمدٍ ، عن أبي هريرةَ:"نهى رسولُ الله أن يُفردَ يومُ الجمعةِ بصومٍ".
( م ) هشامٌ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تخصُّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ من بين للَّيالِي ولا - تخصُّوا - يومها بصيامٍ من بين الأيامِ ، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكم".
وعن أبي الدرداء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي الدرداء .
قلتُ: منقطعٌ .
أحمدٌ ، نا سفيان ، عن عبد الحميد بن جبيرٍ ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن جعفرٍ:"سألتُ جابرًا: أنهى رسولُ اللهِ عن صيامِ الجمعةِ ؟ قال: نعم ورب هذا البيت".