> 39 > - فقلت: بلى - قال: أرأيته يستلم هذين الركنين ؟ يعني: الغربيين .
قلت: لا .
قال: أفليس لك فيه أسوة ؟ قلت: بلى .
قال: فانفذ عنك"."
رواه أحمد .
410 -- مسألة -: - ق 105 - أ - / يسن تقبيل ما يستلم به الحجر .
-ق 105 - أ - وقال مالك: لا يسن .
لنا ( م ) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ، ويستلم الركن بمحجن معه ، ويقبل المحجن".
( م ) عبيد الله ، عن نافع قال:"رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ، ثم يقبل يده ، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله".
411 -- مسألة -: لا يصح طواف المحدث ولا النجس .
وعنه: يصح ، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة .
جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الطواف حول البيت مثل الصلاة ، إلا أنكم تتكلمون فيه ؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير".
تفرد برفعه عطاء .
قال أحمد: اختلط في آخر عمره .
قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره .