فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 725

> 62 > فاحتجوا بالمقرئ ؛ نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من وجد سعة فلم يضح ، فلا يقربن مصلانا".

رواه أحمد في"مسنده"عنه ، وقال: هذا منكر .

وقال الدارقطني: الأصح وقفه ، ثم لا يدل على الوجوب ، كما قال:"من أكل الثوم ، فلا يقربن مسجدنا".

زائدة ، نا أبو جناب الكلبي ، نا يزيد بن البراء بن عازب ، عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما الذبح بعد الصلاة ."

فقام أبو بردة بن نيار فقال: عجلت ؛ ذبحت شاتي ، وعندي جذعة ؟ فقال: لن تفي عن أحد بعدك"وفي لفظ:"لن تجزئ"."

أبو جناب متروك ، ثم المراد: لن تفي في إقامة السنة ؛ يدل عليه - ق 110 - ب - / ما في"الصحيحين"للشعبي ، عن البراء"خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا ؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك أصاب السنة ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ."

فقال أبو بردة: يا رسول الله ، ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال: اجعلها مكانها ، ولن تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك"."

ابن عون ، عن ابن أبي رملة ، قال: نبأه مخنف بن سليم ، قال:"بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف بعرفة ، فقال: أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، تدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية".

رواه أحمد في"المسند"وابن أبي عامر مجهول ، ثم العتيرة لا تسن أصلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت