> 91 > قلنا: بل جليلة معروفة .
قال ابن سعد: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق ، سمعت من عائشة .
488 -- مسألة -: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، تحالفا إذا كانت السلعة باقية ، فإن كانت قد تلفت ، تحالفا أيضًا ، ويفسخ البيعُ ، ويرجعُ على المشتري بالقيمة .
وعنه: القول قول المشتري ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة .
وعن مالك كالروايتين .
أحمد ، نا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره ، عن عبد الملك بن عمير قال:"حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا: بعت بكذا وكذا ."
فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا ، فأمر البائع أن يستحلف ، ثم يخيرَ المبتاعَ إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك"."
المسعودي ، عن القاسم ، عن ابن مسعود ، قال رسولُ الله:"إذا اختلفَ البيعانِ وليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول صاحب السلعة ، أو يترادان".
قلتُ: منقطعٌ .
( ت ) ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا اختلف البيعانِ فالقول قولُ البائعِ ، والمبتاعُ بالخيار".
قلتُ: منقطعٌ أيضًا .