> 98 > وحجتهم ؛ روي عن أبي هريرة مرفوعًا:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري".
خرجه الدارقطني ، وإسناده ضعيف .
الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد".
رواه سويد بن عمرو ، عن حماد ، فوقفه ، وهو أصح .
عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والهر ، إلا الكلب المعلم".
الحسن هو الجفري ؛ تركه النسائي .
ورواه أحمد في"مسنده"عن عباد بدون"الهر".
495 -- مسألة -: بيعُ الحاضر للبادي باطل ؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلًا بالأسعار ، ويكونَ الحاضر قصد التأخير .
( م ) أبو الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله:"لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
496 -- مسألة -: لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .
ووافق مالك في الأم فقط ، والشافعي في الأبوين وإن علوا .