فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 725

> 98 > وحجتهم ؛ روي عن أبي هريرة مرفوعًا:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري".

خرجه الدارقطني ، وإسناده ضعيف .

الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد".

رواه سويد بن عمرو ، عن حماد ، فوقفه ، وهو أصح .

عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والهر ، إلا الكلب المعلم".

الحسن هو الجفري ؛ تركه النسائي .

ورواه أحمد في"مسنده"عن عباد بدون"الهر".

495 -- مسألة -: بيعُ الحاضر للبادي باطل ؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلًا بالأسعار ، ويكونَ الحاضر قصد التأخير .

( م ) أبو الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله:"لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

496 -- مسألة -: لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .

ووافق مالك في الأم فقط ، والشافعي في الأبوين وإن علوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت