> 132 > فقيل: هل معكم من دواء أو راق ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا ، فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم ؛ فجعل يقرأ بأم القرآن ، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فسألوه ، فضحك ، وقال: وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، واضربوا لي بسهم"."
وحديث ( خ م ) ابن عباس"أن نفرًا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ ."
"وفيه:"فقرأ بالفاتحة على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا ! حتى قدموا المدينة ، فقالوا: يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجرًا ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"."
فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفارًا ، فجاز أخذ أموالهم .
والثاني: حق الضيف لازم ، ولم يضيفوهم .
الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ أجرة عليها .
قلت: إنما نأخذ بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - ، لا بخصوص السبب ؛ وقد قال:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".
540 -- مسألة -: لا تجوز - ق 128 - أ - / أجرة على الحجامة ، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله ، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه .
وقال أكثرهم: يجوز .
معمر ، عن يحيى ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كسب الحجام خبيث".
الزهري ، عن حرام بن سعد بن محيصة"أن محيصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن"