> 168 > واحتجوا ( خ م ) بحديث:"يقول الله: الصوم لي".
و ( خ ) بحديث أبي هريرة:"وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ."
"الحديث ."
وبحديث الأعمش ، عن سالم ، عن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة".
590 -- مسألة -: لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح .
وجوزه أبو حنيفة .
وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح .
وقال مالك: لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها ؟ على ثلاث روايات: إحداهن: يجوز .
الثاني: لا .
الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز .
وقال داود: إن كان ثيبا جاز .
لنا: حديث ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله - ق 137 - أ - / - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها ، فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري ، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره .
قلنا: الحديث صحيح ، خرجه الحاكم في"مستدركه".