> 221 > الدار ، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل .
قال: لا .
فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن فلانًا طلقني ، وإن أخاه أخرجني ، ومنعني السكنى والنفقة .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة ، فلا نفقة ولا سكنى"."
قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة ، أخرجهما أحمد .
فذكروا حديث حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
حرب ضعفه ابن معين .
ت ) جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال: قالت فاطمة:"طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة ."
فذكرته لإبراهيم ، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت .
وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة"."
هذا منقطع عن عمر ، وقد رواه جماعة ، أن عمر قال:"لا نترك كتاب الله"ولم يقل:"سنة نبيه"وهو أصح ، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي .
654 -- مسألة -: - ق 152 - أ - / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي .
لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم .
655 -- مسألة -: البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها .