فهرس الكتاب
> 231 > 663 - - مسألة -: تقتل الجماعة بالواحد .
وعنه: لا يقتلون - كقول داود .
يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن المسيب"أن إنسانًا قتل بصنعاء ، فقتل به عمر سبعة ، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به".
664 -- مسألة -: يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالبًا .
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد .
لنا: ( خ م ) حديث قتادة ، عن أنس"أن يهوديًا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه بين حجرين".
ابن جريج ، أنا عمرو بن دينار ؛ أنه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عباس ، عن عمر"أنه نشد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين ، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها".
واحتجوا بشعبة عن أيوب ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيل السوط والعصا: فيه مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها".
هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس ، وتارة عن عقبة بن أوس ، عن رجل له صحبة ، وتارة يقول: عن ابن عمر .
ثم نحمله على العصا الصغيرة ؛ وقد قرنها بالسوط .
إسحاق بن سنين ، نا خالد بن مرداس ، نا معلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ،