> 266 > رواهما أبو داود في المراسيل .
قلت: مراسيل الزهري ضعيفة .
714 -- مسألة -: لا يقتل الشيخ الفاني ، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى ، إلا أن يكون لهم رأي ونكاية ، خلافًا لقول للشافعي .
الليث ، عن نافع ، أن ابن عمر أخبره"أن امرأة وجدت في بعض معارك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - مقتولة - فأنكر ذلك ، ونهى عن قتل النساء والصبيان".
صححه ( ت ) .
715 -- مسألة -: إذا استولى المشركون على أموال لنا ، لم يملكوها .
وقال أبو حنيفة ومالك: يملكونها .
لنا ( م ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال: كانت العضباء لرجل من عقيل ، وكانت من سوابق الحاج ، فأسر الرجل ، وأخذت العضباء معه ، فحبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرحله ، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة ، وكانت العضباء فيه ، وأسروا امرأة من المسلمين ، فكانوا إذا نزلوا أناخوا إبلهم بأفنيتهم ، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا ، فجعلت كلما أتت على بعير رغا ، حتى أتت على العضباء ؛ ناقة ذلول ، فركبتها ، ثم وجهتها قبل المدينة ، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة ، عرفت الناقة ، وقيل: ناقة