> 270 > الفداء ، فعفا عنهم ، وقبل منهم الفداء"."
( ت ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عمه ، عن عمران"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلًا من المشركين برجل".
718 -- مسألة -: السلب للقاتل .
وعنه: لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك .
وقال مالك: يستحق بالشرط ، ويكون محسوبًا من خمسِ الخُمسِ .
( خ م ) مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من قتل قتيلًا له عليه بينة ، فله سلبه".
أحمد ، نا أبو المغيرة ، نا صفوان بن عمرو ، نا عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخمس السلب".
719 -- مسألة -: يصح أمان العبد .
وقال أبو حنيفة: لا ، إلا أن يأذن له السيد في القتال .
الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال:"خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله ، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات - فقد كذب ."
وفيها: وذمة الله واحدة ، يسعى بها أذناهم"."