> 280 > أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب"."
ابن عيينة ، عن عمرو ، سمع بجالة يقول:"لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر".
732 -- مسألة -: إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر .
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا .
وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم .
وقال الشافعي: إن شرط عليهم ، جاز أخذه .
أحمد ، نا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن هلال ، عن أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول:"ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى".
عبد السلام بن حرب ، عن عطاء ، عن حرب بن عبيد الله الثقفي ، عن جده ، - رجل من بني تغلب - قال:"أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت ، وعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ، فقلت: يا رسول الله ، أعشرهم ؟ قال: لا ، إنما العشور على النصارى واليهود".
733 -- مسألة -: إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي ، نقض عهده .
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك .
( د ) إسماعيل بن جعفر ، نا إسرائيل ، عن عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن أعمى كان على عهد رسول الله ، وكان له أم ولد كانت تشتم"