> 304 > أحمد ، نا مؤمل ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال رسول الله:"نهيتكم عن الظروف ، وإنها لا تحرم شيئًا ، وكل مسكر حرام".
شعبة ، عن سلمة بن كيهل ، سمعت أبا الحكم ، قال:"سألت ابن عباس عن نبيذ الجر والدباء ، قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله ، فليحرم النبيذ".
شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده قال:"بعثني رسول الله ومعاذا إلى اليمن ، فقلت: يا رسول الله ، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له: البتع ، وشراب من الشعير يقال له: المزر ."
فقال: كل مسكر حرام"."
فاحتجوا بخبر شعبة ، عن يحيى بن عبيد ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ له يوم الخميس ، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة - قال: وأراه قال: يوم السبت - فإذا كان عند العصر ، فإن بقي منه شيء ، سقاه الخدم ، أو أمر به فأهريق".
قالوا: لو كان حراما ما سقاه الخدم .
يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن منصور - ق 173 - أ - / عن خالد بن سعد ، عن أبي مسعود"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عطش وهو يطوف ، فأتي بنبيذ من السقاية ، فقطب ، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله ؟ قال: لا ، علي بذنوب من ماء زمزم ."
فصبه عليه ، ثم شرب وهو يطوف بالبيت"."
رواه الدارقطني وقال: هذا معروف بابن يمان ، يقال أنه انقلب عليه الإسناد ، واختلط عليه بحديث الكلبي ، عن أبي صالح ، ورواه اليسع بن إسماعيل ، وهو ضعيف ، عن زيد بن الحباب ، عن الثوري ، وقال النسائي وغيره: لا يحتج بيحيى بن يمان ، لسوء حفظه وكثرة خطئه .
عمر بن علي المقدمي ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن المطلب بن أبي وداعة